« سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصر. واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [١] اعتبر خفاء الأذان. ومعه يحصل التنافى بين اطلاق المفهوم فى كلّ واحد من الصحيحين مع منطوق الآخر.
ويمكن رفعه بتقييد الأوّل ـ اطلاق المفهوم ـ بالثانى ـ منطوق الآخر ـ وبذلك يكفى تحقق أحدهما.
قواطع السفر
ينقطع السفر بالمرور على الوطن ، او العزم على الإقامة عشرة متوالية فى مكان واحد ، او البقاء فى مكان واحد ثلاثين يوما مع التردد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما قاطعية الوطن ، بمعنى وجوب التمام فيه ، فواضحة. وأما قاطعيّته ، بمعنى عدم ضمّ ما يأتى الى ما سبق ، فقد تقدّمت الإشارة لها سابقا.
ونزيد ذلك توضيحا : إن ظاهر ادلة القصر كونه حكم القاطع لثمانية فراسخ الذى يصدق عليه خلال مجموعها عنوان المسافر ، وهذا غير متحقق فيمن يمرّ وسط المسافة بوطنه.
اجل ، هذا التوضيح لا ينفع فيمن يمرّ بوطنه بعد تمام المسافة الشرعية فينبغى الإقتصار فى حقه على ما سبق.
٢ ـ وأما قاطعية الاقامة عشرة ، فهى من المسلّمات. وتدلّ عليها صحيحة زرارة
[١] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٣.