responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 165

« سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصر. واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [١] اعتبر خفاء الأذان. ومعه يحصل التنافى بين اطلاق المفهوم فى كلّ واحد من الصحيحين مع منطوق الآخر.

ويمكن رفعه بتقييد الأوّل ـ اطلاق المفهوم ـ بالثانى ـ منطوق الآخر ـ وبذلك يكفى تحقق أحدهما.

قواطع السفر

ينقطع السفر بالمرور على الوطن ، او العزم على الإقامة عشرة متوالية فى مكان واحد ، او البقاء فى مكان واحد ثلاثين يوما مع التردد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما قاطعية الوطن ، بمعنى وجوب التمام فيه ، فواضحة. وأما قاطعيّته ، بمعنى عدم ضمّ ما يأتى الى ما سبق ، فقد تقدّمت الإشارة لها سابقا.

ونزيد ذلك توضيحا : إن ظاهر ادلة القصر كونه حكم القاطع لثمانية فراسخ الذى يصدق عليه خلال مجموعها عنوان المسافر ، وهذا غير متحقق فيمن يمرّ وسط المسافة بوطنه.

اجل ، هذا التوضيح لا ينفع فيمن يمرّ بوطنه بعد تمام المسافة الشرعية فينبغى الإقتصار فى حقه على ما سبق.

٢ ـ وأما قاطعية الاقامة عشرة ، فهى من المسلّمات. وتدلّ عليها صحيحة زرارة


[١] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست