responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164

حضر : المكاري ، والكري *، والراعي ، والإشتقان لأنه عملهم » [١] وغيرها.

ولا إشكال فى وجوب التمام على من كان السفر بنفسه عملاً له : وإنما الكلام فيمن كان السفر مقدمة لعمله ، وهو لم يتعرّض له فى كلمات المتقدمين بل المتأخرين ايضا.

والمناسب وجوب التمام عليه تمسكا بعموم التعليل ، فإنه يشمل من كان السفر مقدمة لعمله بقرينة بعض الامثلة كالراعي.

١٣ ـ وأما اعتبار أن لا يكون ممّن بيته معه ، فلموثقة اسحاق بن عمار : « سألته عن الملاّحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال : لا ، بيوتهم معهم » [٢].

على أن القاعدة تقتضى ذلك ايضا ، فإنه لعدم استقراره فى مكان معين لا يصدق عليه عنوان المسافر حتى يجب عليه القصر ـ بناءً على أن موضوع وجوب القصر ذلك ـ فيتمسك بالمطلقات الدالة على وجوب التمام على طبيعى المكلف.

١٤ ـ وأما اعتبار بلوغ حدّ الترخص ، فلدلالة النصوص عليه. اجل اختلفت فى تحديده ، فصحيح محمدبن مسلم : « قلت لأبى عبداللّه 7: الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال : اذا توارى من البيوت » [٣] اعتبر التوارى من البيوت الذى علامته عادة عدم رؤية اهل البلد ، بينما صحيح عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه 7 :


* ـ كريّ كغنيّ : كثير المشي. وكأن المراد به من يكرى نفسه للمشي. والاشتقان : امين البيدر او البريد. هكذا فى الوافي : ٧ / ١٦٥.

والبيدر : الموضع الذى يجمع فيه الحصيد ويداس.

[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست