الفقه لغة : الفهم والعلم. ولعلّ منه قوله تعالي : قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ممّا تَقول [١].
واصطلاحا عبارة عن : مجموع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. ولعلّ منه قوله تعالي : (فلولا نفر من كلِّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقَّهوا فى الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَّهم يحذرون)[٢] وقوله 9 : « من يُرِد اللّه به خيرا يفقّهه فى الدين » [٣] ، فإنّ التفقّه فى الدين إذا لم يرد منه خصوص العلم بالأحكام الشرعيّة فلا أقلّ من شمول إطلاقه لها.
وأمّا الاجتهاد ، فكان يطلق سابقا على إعمال الرأى والظنون. وهو اليوم بمعنى الاستنباط والقدرة على تحصيل الأحكام من مصادرها الأصلية الآتية.
ومنه يتَّضح أنَّ تعريف الفقه بـ « العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » [٤] تعريف للاجتهاد دونه.