responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146

الى الركبتين.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب الركوع فى الصلاة ، فهو من ضروريات الدين. وتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله 7 : « الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » [١] وغيرها.

٢ ـ وأما أنه مرّة فى كل ركعة ، فهو من ضروريات الدين ايضا. ويمكن استفادته من الروايات البيانية لكيفية الصلاة[٢] وغيرها.

٣ ـ وأما استثناء صلاة الآيات ، فللروايات الكثيرة الواردة فى بيان كيفيتها[٣].

٤ ـ وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية ، فلقاعدة « لاتعاد » المستفادة من حديث زرارة عن أبى جعفر 7 : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود. ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » [٤] ، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة. ومجرد عدم امكان تصورها فى بعض افراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاظ ما امكن.

٥ ـ وأما استثناء الجماعة ، فلصحيحة على بن يقطين : « سألت أبا الحسن 7عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد بركوعه معه » [٥] وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الركوع ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب افعال الصلاة ، حديث ١ ـ ١٠.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب صلاة الكسوف والآيات.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٥.

[٥] وسائل الشيعة : باب ٤٨ من ابواب الصلاة الجماعة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست