responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 132

به البيّنة » فإنّه قد يستفاد منها حجيّة البيّنة فى جميع الموارد.

ثمّ انّ البحث عن حجيّة البيّنة يكون له وجه بناء على عدم حجيّة خبر الثقة وإلاّ فلا وجه له كما هو واضح.

١٠ ـ وأما حجية خبر الواحد الثقة وإن لم يكن عدلاً ، فذلك للسيرة العقلائية التى لم يردع عنها شرعاً فتكون ممضاة.

١١ ـ وأما أذان الثقة العارف ، فالمعروف حجّيته لأنه من مصاديق خبر الثقة ، ولبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيحة ذريح المحاربي : « قال لى أبو عبدالله 7: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشد شيء مواضبة على الوقت » [١].

القبلة

يجب استقبال القبلة فى جميع الصلوات الواجبة. وهى المكان الذى فيه الكعبة المشرفة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما وجوب الاستقبال فى الصلاة الواجبة ، فلقضاء الضرورة الدينية بذلك.

وتدلّ عليه أيضاً جملة من النصوص ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر 7 : « لا صلاة إلا الى القبلة » [٢] وحديث « لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٣].

٢ ـ وأما النافلة ، فمقتضى إطلاق ما تقدم اعتبار القبلة فيها ايضاً ، ولكن دلت


[١] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب كيفية الحكم والدعوي ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب القبلة ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب القبلة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست