responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 130

٢ ـ وأما أن علامة الفجر هو التبيّن ، فلقوله تعالي : ( وكلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ) [١].

٣ ـ وأما أن المراد به التقديرى دون الفعلى ، فلأن التبيّن يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو طريق لإثبات تحقق ذلك الوقت الواقعي. ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر فى حالة وجود الغيم او غيره من الموانع الاّ بعد فترة طويلة. كما يلزم اختلاف وقت الفجر فى الليلة الواحدة بفرض تحقق الخسوف فيها وعدمه ، فيتقدم لو فرض تحقق الخسوف ويتأخّر لو فرض عدمه ، وهو بعيد.

وبهذا اتضح أن ما اختاره الشيخ الهمداني[٢] وبعض الأعلام من المتأخرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليلة مقمرة او لا موضع تأمل.

٤ ـ وأما الزوال ، فله عدة علامات منها ما اشير اليه ، فانه كلما وضع شاخص عمودى على الارض يحدث له ظل طويل الى جانب الغرب عند شروق الشمس ويأخذ تدريجا بالنقصان الى أن تصل الشمس الى خط نصف النهار ، فينتهى ويأخذ بالزيادة بعد ذلك. وتلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف النهار الذى به يتحقق الزوال.

هذا اذا لم تصر الشمس مسامتة للشاخص وإلا ـ كما فى مكة المكرمة فى بعض ايام السنة ـ انعدم الظل ، وما يحدث بعد ذلك يكون علامة على الزوال.

٥ ـ وأما أن المدار فى منتصف الليل الى طلوع الفجر دون طلوع الشمس ،


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة : ٢٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست