responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110

ويبقى الغسل بالكثير وحالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهّريّة الغسل ، فتكفى المرّة.

١٢ ـ وأما حكم الثياب ، فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبدالله 7عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله فى المركن مرتين ، فإن غسلته فى ماء جار فمرّة واحدة » [١] ، فإنه يدل على الاكتفاء بالمرة فى الجارى ولزوم التعدد فى غيره. كما أنّه يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول وتبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل مطهّريّة الغسل.

١٣ ـ وأما لزوم المرتين لدى المشهور فى القليل فى بقية الأجسام إذا تنجست بالبول ، فللتعدى من البدن والثوب الى غيرهما وعدم فهم الخصوصية.

بَيْدَ أن عهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها.

١٤ ـ وأما كفاية المرة فى التنجس بغير البول ، فلإطلاق دليل مطهّريّة الغسل بعد عدم المقيِّد.

١٥ ـ وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة الى عصر او تعدد ، فمشهور لم يعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين.

وتدل عليه مرسلة الكاهلى عن رجل عن أبى عبدالله 7 : « ...كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [٢] بناء على تمامية كبرى الإنجبار بفتوى المشهور.

٢ ـ الارض

تطهّر الارض باطن القدم والحذاء واطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشى عليها او بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بها.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست