responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 109

للصحيحة ـ الدالة على اعتبار التعدد مختصة بالقليل كما يظهر بادنى تأمل ، فيبقى إطلاق الصحيحة ـ بناءً على عدم وجود كلمة « مرتين » ـ على حاله فى غير القليل.

٧ ـ وأما وجوب الغسل سبعا فى شرب الخنزير ، فلصحيحة على بن جعفر عن أخيه 7 : « سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات » [١] وإطلاقها يعمّ الغسل بالكثير ايضا.

٨ ـ وأما وجوب تطهير الاوانى ثلاثا بالقليل فى غير ذلك ، فلموثقة عمار الساباطى المتقدمة ، فقد ورد فيها : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ... » [٢].

٩ ـ وأما الاكتفاء بالمرة فى الغسل بالكثير ، فلإطلاق دليل مطهّرية الغسل الذى يقتصر فى تقييده على مورد الموثقة وهو الغسل بالقليل.

١٠ ـ وأما استثناء أوانى الخمر ، فلإطلاق موثقة عمار المتقدمة : « ... وقال : فى قدح او إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات » [٣].

١١ ـ وأما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين فى القليل وواحدة فى الكثير ، فلصحيحة أبى إسحاق النحوى عن أبى عبدالله 7 : « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين » [٤] وغيرها ، فان التعبير بالصب يختص بالقليل ،


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاسئار ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٥٣ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٥١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب النجاسات ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست