responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 105

٢ ـ وأما التخصيص بالبريين ، فلأن لفظ الكلب والخنزير حقيقة فى البريين ، وإطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة.

٣ ـ وأما عرق الجنب من حرام ، فقد دلت بعض الروايات على نجاسته او عدم جواز الصلاة فيه لكنّها جميعا ضعيفة ، ففى حديث على بن الحكم عن رجل عن ابى الحسن 7 : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم » [١].

لكنّها ضعيفة سندا بالإرسال ودلالة لعدم فرض العرق ، فإنها ناظرة الى بدن الزانى والحكم بنجاسته.


[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب الماء المضاف ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست