responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 106

المطهرات

يطهر المتنجس باحد الأمور التالية :

١ ـ الماء

وهو مطهِّر لكل متنجّس بما فى ذلك الماء المتنجّس.

اجل لايطهر به المضاف ما دام مضافا.

ويلزم فى تطهير الأوانى اذا تنجّست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب ، وبالكثير مرّةً واحدةً بعد الغسل بالتراب.

واذا تنجّست بشرب الخنزير او بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل والكثير.

وفى غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرّةً بالكثير الاّ فى أوانى الخمر فتحتاج الى الثلاث حتّى فيالكثير.

هذا فى الأواني.

وأماغيرها ، فالبدن اذاتنجّس بالبول يطهربغسله فيالقليل مرّتين ، وفيالكثير مرّة.

والثياب اذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرتين فى غير الجاري ، وفيه مرّة.

وأمابقية الأجسام اذاتنجّست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين فيالقليل أيضا.

هذا فى المتنجّس بالبول ، وفى غيره تكفى المرّة مطلقا.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست