responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 76

ص ١٦١ قوله : « ولا بأس به في الندب » ليس المرادُ بالندب هديَ الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع في الحجّ والعمرةِ يُوجِب إتمامَهما ، بل المرادُ به الأُضْحِيةُ وهَديُ السياقِ.

قوله : « الجَذَعُ لِسَنَتِه » ابنُ سَبْعَةِ أشهر.

قوله : « ولا العرجاء » وهي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ.

قوله : « وتجزئ المشقوقة الأُذن » دون المقطوعة.

ص ١٦٢ قوله : « فبانت مهزولةً أجزأته » إنّما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ ، وأمّا قبله فلا ، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً. والفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن ، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن خِلافُه.

قوله : « وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سُوداً »

[١] كلاهما حسن ، ولها تفسير ثالث ، وهو أن يكون السواد كنايةً عن الخُضْرَةِ ، ومنه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ ، والمرادُ أن تكون نَظَرَتْ ومَشَتْ وبَرَكَتْ في الخُضْرَةِ ، وهو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه.

قوله : « وقيل : يجب الأكل منه » [٢] الأقوى وجوب أكل شي‌ء منه وإن قلّ ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ ، وكذا الإهداء.

ص ١٦٣ قوله : « صام الوليّ عنه الثلاثةَ وجوباً » بل يجب صوم ما تمكّن منه الميّتُ.

قوله : « ولو ضلّ فذُبح عن صاحبه ، أجزأه » إن ذُبِحَ في محلّه وهو مكّةُ أو مِنى ، كما سلف.

ص ١٦٤ قوله : « وتصدّق بثلثها » إن كانت القِيَمُ ثلاثاً ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفها ، أو أربعةً فرُبعها ، وهكذا.

قوله : « وإعطاؤها الجزّار » (١١) أُجرةً ، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ.

[أحكام الحلق]

قوله : « ولو كان صَرُورَةً » (١٢) هو مَنْ لم يَحُجّ.

قوله : « ويجزئ ولو قدر الأنملة » (١٣) بل الواجب مسمّاه.


[١] القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٦.

[٢] القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٨.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست