responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 75

التي يمكنه سَتْرُها برحلِه وبنفسِه لتَلَقّي رحمةِ الله تعالى ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ، وكلاهما مستحبّ.

قوله : « وقيل : يصحّ [ حجّه ] ولو أدركه قبل الزوال » [١] أقسامُ الوقوفَينِ بالنِّسْبَةِ إلى الاختياريّ والاضطراريّ والتفريق ثَمانِيةٌ ، كلّها مجزِئة بوجهٍ إلا اضطراريّ عَرَفَةَ وَحْدَه.

[في الوقوف بالمشعر]

ص ١٥٩ قوله : « صلاة الغداة قبل الوقوف » المرادُ بالوقوفِ هنا حقيقته ، وهو القِيامُ للدعاءِ. وأمّا الوقوفُ بمعنى الكونِ بالنِّيّةِ فيجب وُقُوعُه بعد الفجرِ بلا فصل.

قوله : « وأن لا يجاوز وادِيَ مُحَسّرٍ » أي لا يقطعه ولا بعضَه إلى طلوعِها ؛ لأنّ وادِيَ مُحَسّرٍ ليس من المَشْعَرِ فلا يجوز دخولُه قبلَ طلوعِ الشمسِ ، بناءً على وجوبِ استيعابِ الوقتِ الذي بين طلوعِ الفجرِ والشمسِ بالكون في المشعر ، فإنّه أصحّ القولين. ولو جاوزه قَبْلَ الطلوعِ أَثِمَ ولا كَفّارَةَ.

ص ١٦٠ قوله : « يستحبّ التقاط الحصى من جَمْع » بفتح الجيم وسكونِ الميم : اسم للمشعر.

قوله : « قيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخَيف » [٢] قويّ مطلقاً.

قوله : « أبكاراً » أي لم يُرْمَ بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، فلو رُمي بها بغير نيّة أو لم يصب بجمرةٍ ونحو ذلك ، جاز الرمي بها ثانياً ، ولم تخرج من كونها بكراً.

قوله : « أن تكون رِخوةً بُرْشا » المراد بِبُرشها أن تكون ممتزجةً بين ألوان متعدّدة. وبالمنقّطِ أن تكون الألوان في نفسِ الحصاة الواحدة.

[في مناسك منى]

قوله : « يرمي خَذْفا » الخذْف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليُمنى ويدفعها بظُفْرِالسَبّابَةِ.


[١] القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ٢٣٤ ، المسألة ١٢٠.

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ؛ والنهاية ، ص ٢٥٣.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست