responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 72

الإحرامِ ستّ ركعاتٍ وأقلّها ركعتان ، ثُمَّ يُصَلّي الفَرِيضَةَ عَقِيبَها ، فإن لم يكن وَقْتَ فَرِيضَةٍ ، أحرم عَقِيبَ النافِلَةِ.

والعِبارَةُ بَعِيدَةٌ عن تأدِيَةِ المعنى.

ولو أحرم بعد فريضةٍ مَقْضِيّةٍ إذا لم يكن وَقْتَ مؤدّاةٍ ، كان أفضل.

قوله : « التلبيات الأربع » وتجب مقارَنَتُها لِنيّةِ الإحرام كما تُقارِنُ تكبيرةُ الإحرامِ لِنيّةِ الصلاةِ.

قوله : « أو بالإشعارِ أو التقليدِ على الأظهرِ » قال المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبِيَةِ [١].

قوله : « وصورتها : لبّيك »

بمعنى أُقِيمُ [ أو ] أُقابِل.

قوله : « والإشارة بيده » مع عقدِ قلبِه بها.

قوله : « لُبْس ثوبَيِ الإحرامِ » ويجب أن يأتَزِر بأحدهما ويَرْتَدِي بالآخَرِ بأن يغطّي مَنْكِبَيه أو يَتَوَشّح به بأن يغطّي أحَدَهما خاصّةً.

ص ١٥٤ قوله : « مقلوباً » بأنْ يَجْعَل ظاهِرَه باطِنَه أو ذيلَه على الكتفَين ، ولو جمع بينهما ، كان أولى ، فلو أخرج يده من كُمّه ، لزمته كَفّارة المخيط.

قوله : « أشهرهما : المنع » الكَراهِيَةُ أقوى.

قوله : « ولا يطوف إلا فيهما استحباباً » يجوز [ في غيرهما ] على كَراهِيَةٍ.

قوله : « البيداء » البَيداءُ على ميلٍ من مسجد الشجَرةِ ، سمّيَتْ بذلك ؛ لأنّها تَخْسِفُ بجَيْشِ السفياني وتُبِيده.

قوله : « وقيل : بالتخيير » [٢] التفصيل حسن.

قوله : « والاشتراط » (١١) محلّ الاشتراط قبل النيّة بغير فصل ، فيقول : اللهم إنّي أُرِيد التمَتّعَ بالعُمْرَةِ على كتابِك وسنّةِ نَبِيّك ، فإن عَرَضَ لي شي‌ء يحبسني فَحُلّني حيث حبستَني بِقَدَرِك الذي قدّرتَ عليّ به ، اللهمّ إن لم تكن حِجّةً فعُمْرةً [٣].

ثمّ يصلّي بالنِّيّةِ ، والتلْبِيَةُ.


[١] الانتصار ، ص ٢٥٣ ٢٥٤ ، المسألة ١٣٧.

[٢] القائل بالتخيير هو الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٥٦.

[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، باب صلاة الإحرام ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، باب عقد الإحرام ح ٩٣٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٥٣.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست