المَئُونَةِ ، وكذا يُسْتَثْنى المَسْكَنُ الذي في أرْضِ الإمامِ عليهالسلام ، كَرُؤوسِ الجِبالِ.
والمرادُ بالمَتاجِرِ [١] ما يُشْتَرى من الغَنائِم حالَ الغَيْبَةِ ، أو مِمّنْ لا يُخَمّسُ استِحلالاً له ، فإنّه يُباحُ لنا التصَرّفُ في المأخُوذِ منه وإن كان للإمامِ وفَرِيقِه حقّ فيه.
قوله : « أشبهها جواز دَفْعِه إلى مَنْ يعجز حاصِلُهم من الخُمْسِ » ويَتَوَلّى ذلك الحاكِمُ الشرْعِيّ ، وهو الفَقِيهُ العَدْلُ الإماميّ الجامِعُ لشَرائِطِ الفتوى. ولو فَرّقَه غَيْرُه ، ضَمِنَ.