ص ٤٧٦ قوله : « ولو ظنّه حربيّا ، فلا دِية ، وعليه الكفّارة » هذا إذا لم يكن أسيراً بأن يكون قادراً على الخروج ولم يخرج ، أمّا الأسير فالأصحّ وجوب الدّية في قتله خطأً ؛ لعجزه عن التخلّص.
[في العاقلة]
قوله : « وقيل : « هُم الذين يَرثون دِية القاتل » قال المصنّف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وَهْمٌ ، فإنّ الزوجَين والمتقرّب بالأُمّ يَرِثون من الدّية وليسوا بعصبة ، وأيضاً فإنّ الأُنثى المتقرّبة بالأب تَرِث من الدّية وليست بعصبة [٢].
[١] أي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام في قضاء عليّ عليهالسلام ، انظر الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، باب نوادر الديات ، ح ٤٥٠ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٩١٠. [٢] شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٧١.