responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 217

وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين.

قوله : « ونصف الدّيتين عن الجنين إن جهل حاله » قويّ.

ص ٤٧٤ قوله : « والأشبه : « الاستحباب » قويّ.

[في الجناية على الحيوان]

قوله : « والأشبه : لا » قويّ.

قوله : « ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمته قيمته يوم إتلافه » إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة ، كالصوف والشعر ، وإلا وضع من القيمة.

ص ٤٧٥ قوله : « وهو حكم في واقعة فلا تتعدّى » الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه.

ويمكن حمل الرواية [١] على ما إذا أودعهم ففرّطوا.

[في كفّارة القتل]

ص ٤٧٦ قوله : « ولو ظنّه حربيّا ، فلا دِية ، وعليه الكفّارة » هذا إذا لم يكن أسيراً بأن يكون قادراً على الخروج ولم يخرج ، أمّا الأسير فالأصحّ وجوب الدّية في قتله خطأً ؛ لعجزه عن التخلّص.

[في العاقلة]

قوله : « وقيل : « هُم الذين يَرثون دِية القاتل » قال المصنّف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وَهْمٌ ، فإنّ الزوجَين والمتقرّب بالأُمّ يَرِثون من الدّية وليسوا بعصبة ، وأيضاً فإنّ الأُنثى المتقرّبة بالأب تَرِث من الدّية وليست بعصبة [٢].


[١] أي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام في قضاء عليّ عليه‌السلام ، انظر الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، باب نوادر الديات ، ح ٤٥٠ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٩١٠.

[٢] شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٧١.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست