ص ٤٧١ قوله : « فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران » قويّ.
قوله : « فالباضعة غير المتلاحمة » الأقوى أنّ الباضعة هي المتلاحمة ؛ لأنّ الباضعة غير الدامية ، والباضعة هي النافذة التي تأخذ اللحم كثيراً بحيث لا يبلغ منتهاه.
قوله : « والهاشمة هي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة » ثمَّ إن كانت خطأً ، فهي بنتا مخاص وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، وإن كانت شبيه عمد ، فهي ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع ثنايا حوامل ، وإن كانت عمداً ، فالعشرة من مَسانّ الإبل.
ص ٤٧٢ قوله : « وهل له العفو؟ المرويّ : « لا » [٢] العمل على الرواية.
[في دية الجنين]
ص ٤٧٣ قوله : « ولو لم يكتس اللحم ، ففي دِيته قولان ، أحدهما : « غرّة[٣] » ؛ الأقوى أنّ دِيته غُرّة ،
[١] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٤٤٢. [٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٩ باب القود ومبلغ الدية ، ح ٢٤٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ٦٩٧. [٣] اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، والقول الثاني هو التوزيع ، وهو المشهور ، وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٧٨.