responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 19

المجرّدِ على الأقوى.

قوله : « الكفّارة دينار في أوّله » المرادُ بالدينارِ هنا المِثْقالُ من الذَّهَبِ الخالِصِ المضْرُوبِ. والمراد بأوّلِ الحَيضِ ووَسَطِه وآخِرِه أجزاءُ مدّتِه الثلاثَةُ ، بمعنى أن تُقَسّم عادتها أو مجموعَ حَيضِها ثلاثةَ أقسام : فالثلثُ الأوّلُ أوّلُه ، والثاني وَسَطُه ، والثلثُ الثالِثُ آخِرُه.

قوله : « وكذا لو أدركت من آخرِ الوقتِ » المعتبر من أوّلِ الوقتِ مُضِيّ قدرِ الصلاةِ وشَرائطِها المفقودَةِ ، ومن آخرِه قدرُ ركعةٍ مع الشرائطِ.

[غسل الاستحاضة والنفاس]

قوله : « ولو كان عَبِيطاً » العَبِيط بالعَينِ والطاءِ المهمَلَتَينِ الأحمر الطرِيّ [١].

قوله : « لزمها إبدالها » وغَسْلُ ما ظَهَرَ من الفَرْجِ.

ص ٥٤ قوله : « وإذا فعلت ذلك ، صارت طاهراً » بمعنى أنّها تَسْتَبِيحُ ما تَسْتَبِيحُه الطاهرُ ، لا أنّها طاهرٌ بالفعلِ.

قوله : « أو انقضاء العَشَرَة » فمع تجاوُزِ العَشَرَةِ يكونُ الزائدُ استحاضةً. ثمَّ إن كانت مُبْتَدِئَةً أو مُضْطَرِبَةً [ فالعَشَرَة ] نِفاسٌ ، وإن كانت ذاتَ عادةٍ مُسْتَقِيمةٍ في الحَيْضِ ، رَجَعَتْ إليها. وحُكْمُها في الاستظهارِ بَعْدَ العادَةِ كالحائِض.

[أحكام الاحتضار]

ص ٥٥ قوله : « استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين » الوُجُوب قَوِيّ.

قوله : « وباطن رجليه إليها » بِحَيْثُ لو جَلَسَ كان وَجْهُهُ إليها.

قوله : « نقله إلى مصلّاه » إن عسر خُرُوجُ رُوحِه ، والمراد بالمصلّي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.

قوله : « إن مات ليلاً » وكذا إن مات نهاراً وبَقِيَ إلى اللَّيلِ.


[١] كما في لصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٤٢ ، « ع ب ط ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست