responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 20

قوله : « إلا مع الاشتباه » فَيُسْتبْرَأ بِعَلاماتِ المَوتِ ، مثلُ : انخسافِ صُدْغَيه ، ومَيلِ أنْفِه وامتِدادِ جِلْدِه ، وانخِلاعِ كفّه من ذِراعِه ، واستِرْخاءِ قَدَمَيه ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّامٍ.

[غسل الميّت]

قوله : « كفت المرّة بالقَراح » الأصح أنّ الغَسْلَةَ لا تَسْقُطُ بِفَواتِ ما يُطْرَحُ فيها.

قوله : « ويُفتَق جيبه » بإذنِ الوارِثِ البالِغِ الرَّشيدِ.

ص ٥٦ قوله : « وتُستر عورته » بل يَجِبُ ، إلا أن يَثِقَ الغاسِلُ من نَفْسِه بكفّ النظر وأمْنِ النَّظَرِ ، أو كونُه غيرَ مُبْصِرٍ ، أو كونُ الميّتِ طِفْلاً له دُونَ ثَلاثِ سِنِينَ ، فإنّ السترَ في جَمِيعِ ذلك مستحبّ ، استِظهاراً من الغَلَطِ.

[الكفن]

قوله : « مئزر » يشترط في المِئزَرِ أن يَسْتُرَ ما بين السرّةِ والركبَةِ ، وفي القَمِيصِ وُصُولُه إلى نِصْفِ الساقِ.

قوله : « ممّا تجوز الصلاة فيه » ولا يجوز في الجِلْدِ وإن جازت الصلاةُ فيه.

قوله : « وخرقة لفَخْذَيه » وتسمّى الخامسةَ ، طولُها ثلاثُ أذرعٍ ونِصْفُ في عَرْضِ شِبْرٍ ونصفٍ تقريباً.

وكيفيّة شدّها : أن يعمل بَنْدَين ويَرْبِطهما في وَسَطِه ويُدْخِل تحت البَنْدَين الجانب الأخر ، ثمّ يلفّ بِما بقي منها فَخْذَيه لَفّاً شَدِيداً بغيرِ تكرير حتى ينتهيَ ، فيُدْخِل الطرفَ تحتَ الحاشيةِ.

قوله : « وعِمامة » لا تَقْدِيرَ للعِمامَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل بما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها مع صدقِ الاسمِ عليها عرفاً.

ص ٥٧ قوله : « وتزاد المرأة لِفافَة أُخرى ». لا تَقْدِيرَ لهذه اللفافَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها.

قوله : « ونَمَطاً » النمط : ضربٌ من البسطِ ، والجَمْعُ أنماط. قاله الجوهري [١]. وزاد بعضُ


[١] الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٦٥ ، « ن‌م‌ط ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست