responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 173

قوله : « وفي دار الشرك رقّ » إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ.

قوله : « فإن تعذّر الأمران » : وجود السلطان وإعانة المسلمين.

قوله : « ورجع عليه إذا نوى الرجوع » ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح.

نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع.

[في الضوّال]

ص ٣٧٨ قوله : « تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء » الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما.

ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب ردّ العين مع وجودها؟ نظر.

قوله : « لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع » مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملّك مع الضمان.

قوله : « الأشبه : نعم » مع نيّة الرجوع وتعذّر الحاكم.

قوله : « والوجه : التقاصّ » قويّ.

[اللقطة]

قوله : « وفي قدر الدرهم روايتان » يجب تعريفه.

ص ٣٧٩ قوله : « وقيل : « يحرم » [١] لا يضمن ما في الحرم ، ولا يجوز تملّكها وإن كانت أقلّ من درهم.

قوله : « ويعرّف حولاً » ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كلّ


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٠.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست