قوله : « وفي دار الشرك رقّ » إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ.
قوله : « فإن تعذّر الأمران » : وجود السلطان وإعانة المسلمين.
قوله : « ورجع عليه إذا نوى الرجوع » ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح.
نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع.
[في الضوّال]
ص ٣٧٨ قوله : « تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء » الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما.
ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب ردّ العين مع وجودها؟ نظر.
قوله : « لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع » مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملّك مع الضمان.