responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 174

يوم مرّةً أو مرّتين في الأُسبوع الأوّل ، ثمّ مرّةً في كلّ أُسبوع إلى تمام الشهر ، ثمّ في كلّ شهر مرّةً إلى تمام الحول.

والضابط : أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال التالي بمتلوّه.

وليكن عند اجتماع الناس ، كالغداة والعشيّ والجُمَع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد.

قوله : « والحبل والعقال وأشباهها » ممّا تقلّ قيمته ويكثر نفعه.

قوله : « أو تحت الأرض فهو لواجده » بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فَلُقَطَة.

قوله : « وإلا كان للواجد » بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بيّنة ولا يمين ، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده ، وعليه الخمس ، هذا هو المناسب لأُصول المذهب.

قوله : « قال الشيخ : أخذه بلا تعريف » [١] إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة.

والفرق بين السمك والدابّة أنّ الدابّة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها ، وهي مظنّة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك ، بخلاف السمكة فإنّها تملك بالحيازة مع النيّة ، وما في بطنها لم تتعلّق به النيّة ؛ لعدم العلم به.

قوله : « ما وجده في صُنْدُوقه أو داره فهو له » إن لم يعلم انتفاؤه عنه ، وإلا كان لقطةً.

قوله : « كان كاللقطة إذا أنكره » ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.

[في الأحكام]

ص ٣٨٠ قوله : « لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة » لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقاً. نعم ، يجوز الدفع به إذا ظُنّ صدقُه ؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، فلو دفعها بالوصف ثمّ ظهر مدّعٍ ببيّنة انتزعت من الواصف ، فإن تعذّر ضَمِن الدافع لذي البيّنة ، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك ، وللمالك الرجوع على


[١] النهاية ، ص ٣٢١ ٣٢٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست