قوله : « أو تحت الأرض فهو لواجده » بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فَلُقَطَة.
قوله : « وإلا كان للواجد » بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بيّنة ولا يمين ، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده ، وعليه الخمس ، هذا هو المناسب لأُصول المذهب.
قوله : « قال الشيخ : أخذه بلا تعريف » [١] إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة.
والفرق بين السمك والدابّة أنّ الدابّة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها ، وهي مظنّة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك ، بخلاف السمكة فإنّها تملك بالحيازة مع النيّة ، وما في بطنها لم تتعلّق به النيّة ؛ لعدم العلم به.
قوله : « ما وجده في صُنْدُوقه أو داره فهو له » إن لم يعلم انتفاؤه عنه ، وإلا كان لقطةً.
قوله : « كان كاللقطة إذا أنكره » ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.
[في الأحكام]
ص ٣٨٠ قوله : « لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة » لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقاً. نعم ، يجوز الدفع به إذا ظُنّ صدقُه ؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، فلو دفعها بالوصف ثمّ ظهر مدّعٍ ببيّنة انتزعت من الواصف ، فإن تعذّر ضَمِن الدافع لذي البيّنة ، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك ، وللمالك الرجوع على