responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 171

قوله : « حريم بئر المَعْطِن » بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب [١].

والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) [٢] ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره.

قوله : « والعين ألف ذراع » وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر.

ص ٣٧٦ قوله : « حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب » إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء [٣].

قوله : « وللإمام مطلقاً » في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء.

قوله : « والوجه : البطلان »

لأنّ حقّ الطريق [٤] إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولاً ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة.

قوله : « جاز له بيعه بما شاء » الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً [٥] ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات.

نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم [٦] ، صحّ تبعاً.

قوله : « ويجوز أن يبيع سكناه » أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز.


[١] الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢١٦٥ ، « ع ط ن ».

[٢] الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١١ ، « ن ض ح ».

[٣] فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص ٧٠٧ ، « ف وه ».

[٤] في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق ».

[٥] كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م ».

[٦] كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست