ص ٣٧٥ قوله : « مَنْ سبق إلى إحيائه كان أحقّ به » الأصل في إحياء الموات قول النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له [١].
قوله : « أن لا يكون في يد مسلم » أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملّك واحد منهما لم يصحّ الإحياء.
نعم ، لو تعطّلت الأرض وجب أحد الأمرين : إمّا الإذن بغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن ، وللمالك طَسْقُها على المأذونِ.
قوله : « مثل أن ينصب عليها مرْزاً » وهو جمع التراب حواليه لينفصل المُحْيا عن غيره ، وفي معناه نصب قَصَب وحجر وشوك وشبهه.
قوله : « ويُرجَع في كيفيّته إلى العادة » كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه ، والسقف في إحياء المسكن ، والمرْز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه ، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضرّ في الأرض الأجَمَة ، وقطع الماء الغالب ونحوه ، ولو فعل دون هذه الأُمور المحصّلة للإحياء لم يَملِك ، بل يفيد أولويّةً ، وهو المعبّر عنه بالتحجير.