responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 150

بخلاف ما لو وقع مفسّراً بعد المبهم وإن تعدّد ، والاستعمال يدلّ عليه.

قوله : « فلو قال : كذا درهم ، فالإقرار بدرهم » هذا مع الرفع أو النصب ، أمّا مع الجرّ فيلزمه جزء درهم.

أمّا الأوّل : فتقديره شي‌ء هو درهم ، فيكون الدرهم بدلاً معنويّاً من كذا ، لا صناعيّاً.

وأمّا الثاني : فنصبه على التمييز ، فيكون قد ميّز القدر المبهم جنسُه بدرهم.

وقيل : يلزمه عشرون ؛ لأنّ أقلَّ عدد مفرد ينصب مميّزه عشرون فصاعداً ، فيحمل على الأقلّ [١]. وهو ضعيف.

وأمّا مع الجرّ فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربيّة ؛ لتعذّر جزء درهم. وكذا مع الوقف ؛ لدورانه بين الأقلّ والأكثر ، وصلاحيته لهما ، فيقتصر على المتيقّن.

وقيل : يلزمه مع الجرّ مائة ؛ لأنّ كذا كناية عن العدد ، ودرهم بالجرّ بمنزلة المميّز ، وأقلّ عدد مفرد يكون مميّزه مجروراً مائةٌ [٢]. وقد عرفت ضعفه.

[في الاستثناء]

قوله : « ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه » أي عن الباقي منه بعد الاستثناء.

قوله : « لزمه ثمانية » فاستثناء الخمسة ينفي خمسة ؛ لأنّها نفي واستثناء الثلاثة يُبْقي ثمانية ؛ لأنّها إثبات ، وقِسْ على ذلك.

قوله : « كان الإقرار بالأربعة » [٣] إنّما كان كذلك ؛ لأنّ الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأوّل رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأوّل ، وكذا الحكم لو كان الاستثناء بواو العطف ، كقوله : له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة ، ففي هذه الصور [ رجعا جميعاً إلى ] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطّردة في الاستثناء.

قوله : « لزمه درهمان » هذا بناءً على أنّ الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصحّ عوده إلى الأولى ، فلا سبيل إلى صحّة الاستثناء حينئذٍ ؛ لكونه مستغرقاً. أمّا على


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣ ؛ والخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، المسألة ٨.

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، المسألة ١١ ؛ والمبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣.

[٣] في المطبوعة : « كان إقراراً بأربعة ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست