responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 149

قوله : قال الشيخ : « لا يكون إقراراً. [١] وفيه تردّد » إن اقتضى الاستعمال عرفاً عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار ، وإلا فلا.

[في المُقرّ له]

قوله : « ويقبل لو أقرّ للحمل » للإقرار للحمل صُور ثلاثة :

أ : أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على صحّة الوصيّة له ، وأنّه يرث.

ب : أن يَعْزِيَه إلى سبب ممتنع ، كالجناية عليه والمعاملة له.

وفي صحّة الإقرار وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٢] ، وللغو الضميمة ؛ لاقتضائها إبطال الإقرار ، فتكون منافيةً له فتلغو ، ويجري مجرى له عليّ ألف من ثمن خمر.

والثاني : البطلان ؛ لأنّ الكلام لا يتمّ إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.

والأصحّ : الأوّل.

ج : أن يُطْلِقَ ، وفيه أيضاً وجهان ، أجودهما : الصحّة ؛ تنزيلاً على المحتمل ، وصوناً لكلام المكلّف عن اللغو ، ولعموم الخبر ، ولأنّا قد بيّنّا أنّه لو عزاه إلى سبب مبطل ، لغى السبب وصحّ الإقرار ، فهنا أولى.

[في المُقرّ به]

ص ٣٤٤ قوله : « بما يملك وإن قلّ » ولو أقرّ بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر ، لم يقبل منه.

قوله : « فالكلّ دراهم » الفرق [٣] أنّ الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف ،


[١] المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢.

[٢] عوالي اللآلي ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥.

[٣] أي : الفرق بين ألف ودرهم وبين مائة وعشرين درهماً.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست