responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 143

[مسائل]

ص ٣٣٥ قوله : « لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه [١] فَمَلَكَ جماعةً » الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد.

ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم.

قوله : « فولدت توأمين ، عتقا » إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني.

قوله : « فقال : « نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه » لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً.

قوله : « فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين » هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود.

قوله : « أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر » المستند رواية داوُد الرقّي [٢] ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره.

ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق [٣]. وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلاً [٤]. وهو أجود.

قوله : « استخرج الثلث بالقرعة » وتعتبر القيمة لا العدد.

فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء.

قوله : « إن كان موسراً » وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار


[١] ما بين المعقوفين من المختصر النافع.

[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٦ ، باب نوادر العتق ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، باب نوادر العتق ، ح ٣٥١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٣٥.

[٣] القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ٤٨٤.

[٤] القائل هو العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٨.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست