responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 142

بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته.

قوله : « ولا يصحّ جَعْله يميناً » صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشي‌ء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً.

وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجي‌ء رأس الشهر.

والفرق بينها وبين الشرط من وجهين :

الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.

الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما.

قوله : « ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً » ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالاً اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة.

قوله : « المرويّ : اللزوم » [١] لا يصحّ.

قوله : « رواية [٢] بالجواز حسنة » لا يصحّ.

قوله : « وفي وقوعه من الكافر تردّد » إن كان كفره بجحد الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا فالأجود الوقوع.

قوله : « المرويّ : لا » [٣] العمل على الرواية ، لكن لهم المطالبة بالأُجرة ، والرواية لا تنافيها.

قوله : « لو ضرب مملوكه ما هو حدّ » يريد أنّه [ لو ] ضربه لحدّ وتجاوزه ، فإنّه يستحبّ له عتقه كفّارةً عمّا زاد ، وقيل : يجب [٤].


[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٣.

[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٩٨.

[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٢٣٥ ، تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٧٩٧.

[٤] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست