ووجه التجوّز إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ.
وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم ، والثاني أقوى.
ص ٢٨٥ قوله : « إسلام أيّهما اتّفق » إن كان الإسلام بعد الدخول ، وإلا بطل.
ص ٢٨٦ قوله : « لتساوي في الإسلام » يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنةً.
قوله : « وجبت إجابته » إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.
قوله : « وإن منعه الوليّ ، كان عاصياً » إلا أن يكون ذلك طلباً للأعلى في الدِّين أو الدنيا ، فحينئذٍ لم يكن عاصياً.
قوله : « وأن تزوّج المؤمنة المخالف » بل يحرم.
قوله : « ولا بأس بالمستضعف » بل يحرم.
قوله : « ومَنْ لا يُعرف بعِناد » بل يحرم تزويج المؤمنة له.
قوله : « إذا انتسب إلى قبيلة » ومثله لو انتسب إلى فرقه.
قوله : « ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح » [١] إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه ، وكان أدنى ممّا شرط فلها الفسخ.
قوله : « فليس له الفسخ » لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئاً في العقد فيظهر أدنى ، فالمعتمد الفسخ ؛ لمخالفة الشرط.
قوله : « ويرجع به على الوليّ » (١١) لا يرجع إلا مع شرط العفّة وتدليس الوليّ ، وحينئذٍ فله الفسخ.
ص ٢٨٧ قوله : « يحرم التصريح في الحالين » (١٢) ولا تحرُم بذلك.
قوله : « كره لغيرهِ خِطبتُها ولا تحرم » (١٣) ، بل تحرُم.
ص ٢٨٨ قوله : « لفظ الإباحة والتحليل » (١٤) لا ينعقد بهما.