responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 127

ووجه التجوّز إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ.

وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم ، والثاني أقوى.

ص ٢٨٥ قوله : « إسلام أيّهما اتّفق » إن كان الإسلام بعد الدخول ، وإلا بطل.

ص ٢٨٦ قوله : « لتساوي في الإسلام » يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنةً.

قوله : « وجبت إجابته » إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.

قوله : « وإن منعه الوليّ ، كان عاصياً » إلا أن يكون ذلك طلباً للأعلى في الدِّين أو الدنيا ، فحينئذٍ لم يكن عاصياً.

قوله : « وأن تزوّج المؤمنة المخالف » بل يحرم.

قوله : « ولا بأس بالمستضعف » بل يحرم.

قوله : « ومَنْ لا يُعرف بعِناد » بل يحرم تزويج المؤمنة له.

قوله : « إذا انتسب إلى قبيلة » ومثله لو انتسب إلى فرقه.

قوله : « ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح » [١] إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه ، وكان أدنى ممّا شرط فلها الفسخ.

قوله : « فليس له الفسخ » لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئاً في العقد فيظهر أدنى ، فالمعتمد الفسخ ؛ لمخالفة الشرط.

قوله : « ويرجع به على الوليّ » (١١) لا يرجع إلا مع شرط العفّة وتدليس الوليّ ، وحينئذٍ فله الفسخ.

ص ٢٨٧ قوله : « يحرم التصريح في الحالين » (١٢) ولا تحرُم بذلك.

قوله : « كره لغيرهِ خِطبتُها ولا تحرم » (١٣) ، بل تحرُم.

[ي النكاح المنقطع]

ص ٢٨٨ قوله : « لفظ الإباحة والتحليل » (١٤) لا ينعقد بهما.


[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، باب التدليس في النكاح. ، ح ١٧٢٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست