ص ٢٩٢ قوله : « في جواز العقد عليها متعةً » اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها [٢] المولى ففي جواز. إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد [٣] ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلاً للمولى وغيره.
ص ٢٩٣ قولهك وقيل : « يشترط تقديم العتق » [٤] وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها [٥] ، وهو المعتمد.
قوله : « لرواية هِشام بن سالم[٦] » ؛ لا عمل على الرواية.
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، باب ما يجوز من الأجل ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ١١٤٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، باب مقدار ما يجزئ من ذكر الأجل في المتعة ، ح ٥٥٥. [٢] المهاياة أن يجعل لها يوماً وللمولى يوماً من خدمتها. [٣] غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٦٦ : وإلا لصحّ أن تتمتّع بغيره في أيامها. وفي ص ٦٥ في الحاشية : إمّا تمتّع غيره بها فيها فغير جائز اتّفاقاً ، وقد نبّه على ذلك الشهيدُ في شرح الكتاب. [٤] القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ٢٦٩ ، المسألة ٢٢. [٥] هو قول ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٣٤٣. [٦] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، باب نوادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ؛ ح ٨٣٨ ، الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، باب الرجل يعتق عبده. ، ح ٢٩.