responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 125

[في أولياء العقد]

ص ٢٧٧ قوله : « لا يزوّج الوصيّ إلا مَنْ بلغ فاسد العقل » القول بثبوت الوِلاية مع نصّ الموصي عليها قويّ يجوز للوصيّ التزويج مع النصّ.

قوله : « يكفي في الإجازة سكوت البكر » إلا مع ظهور أمارة الكراهِيَة.

ص ٢٧٨ قوله : « ولها المهر للشبهة » مهر المثل لا المسمّى ؛ لفساد العقد.

قوله : « وقيل : يلزمها المهر » [١] لا يلزمها مطلقاً إلا أن تدّعي الوكالة وتضمنَ فيلزمها ما ضَمِنَتْه.

قوله : « وأن تختار خِيَرتَه من الأزواج » إلا أن تكون خِيَرَة الأصغر أكمل.

[في أسباب التحريم]

ص ٢٧٩ قوله : « أسباب التحريم » الضابط : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريبٍ عدا أولاد العمومة والخؤولة.

قوله : « والعمّة وإن ارتفعت » يُرِيد بالارتفاع والعلوّ عمّتَه وعمّة أبيه وعمّة جدّه ، وهكذا عمّة أُمّه وعمّة أجدادها ، وكذا القول في الخالة.

وليس المراد عمّة عمّتِه وخالةَ خالتِه ؛ لأن عمّة العَمّةِ وخالةَ الخالةِ قد لا تحرمان.

قوله : « أن يكون في الحولين » إجماعاً ؛ لقوله عليه‌السلام : لا رضاع بعد فطام [٢].

ص ٢٨٠ قوله : « وفي رواية : « إذا أحلّها مولاها طاب لبنها » [٣] لا عمل عليها.

[مسائل]

قوله : « أولاد المرضعة وِلادةً لا رِضاعاً » من غير لبن الفحل.


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٦٨.

[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، باب ما يحرم من النكاح. ، ح ١٣١٣.

[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه. ، ح ١٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست