responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 110

وإن فسخ قبل الشروع ، لا شي‌ء له.

وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.

نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً.

قوله : « صار الربح له » مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شي‌ء [١] ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملاً بالرواية.

والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية.

أمّا لو صرّح بالمضارَبَة كأن يقول : خُذْه مضارَبَةً ، ونحوه وعليك ضَمانُه ، فإنّه قِراض فاسد ، والربح تابع للمال ، فيكون للمالك.

قوله : « وفيه رواية بالجواز متروكَةٌ » [٢] لا عمل عليها.


[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، باب ضمان المضاربة. ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، باب المضاربة ، ح ٦٣٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٣٩.

[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٤٥.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست