وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.
نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً.
قوله : « صار الربح له » مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شيء [١] ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملاً بالرواية.
والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية.