ص ٢٤١ قوله : « لا يلزم فيها اشتراط الأجل » بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف.
قوله : « عتق نصيب العامل من الربح » إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه.
قوله : « كان للعامل أُجرته » إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،
[١] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٣٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٢٨. [٢] القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، « ع ر ض ». [٣] حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ١٤ ١٥.