responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 109

كتاب المضارَبة

ص ٢٤١ قوله : « لا يلزم فيها اشتراط الأجل » بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف.

قوله : « ما لم يستغرقه » فلا شي‌ء له.

قوله : « قيل : للعامل أُجرة المثل » [١] ضعيف.

قوله : « من الأصل كمال النفقة » المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع.

قوله : « لا تصحّ بالعُروض » العُروض بضمّ العين جمع عَرْض بفتحها ساكن الوسط ويحرّك ، وهو المتاع وكلّ شي‌ء سوى النقدَين ، ذكره في ( القاموس ) [٢].

ص ٢٤٢ قوله : « وفيه قول بالجواز » [٣] ضعيف.

قوله : « عتق نصيب العامل من الربح » إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه.

قوله : « كان للعامل أُجرته » إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،


[١] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٣٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٢٨.

[٢] القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، « ع‌ ر ض ».

[٣] حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ١٤ ١٥.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست