responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 856

قول الشارح : من جهة المعنى ـ اى من جهة كمال العمل فى مقام التوبة وكشف ذلك عن قوة ايمانه.

قول المصنف : ويجب الاعتذار الخ ـ هذا من ذكر الخاص بعد العام لانه من اقسام حق الآدمي.

قول الشارح : لامكان الاجراء ـ كذا فى النسخ ، والصحيح الاجتزاء كما فى المنقول من الكتاب فى سادس البحار المطبوع حديثا ، وحاصل المعنى ان الاكتفاء بالندم على جميع معاصيه جملة فى مقام التوبة ممكن فيكتفى بذلك لان المطلوب هو الندم وهو حاصل وان كان التفصيل اولى ، وفى بعض الاحاديث دلالة عليه.

قول الشارح : اذا تاب المكلف الخ ـ هذا الاختلاف بين ابى على وابى هاشم يرجع الى ان المداومة على الندم واجبة بحيث كلما تذكر المعصية مرتكبها كان على حالة الندامة منها أم لا ، فأبو على الاول وابنه على الثانى.

اقول : مرتكب المعصية بعد التوبة منها اما ينسيها او يتذكرها او يكون عند معرضها ، ففى حالة النسيان لا حكم عليه ، وفى الاخيرتين لا يجب عليه الا الكفّ عنها لان الندامة باقتضاء ايمانه حصلت له فلا يبقى الا الكفّ والعزم على الترك ، فلو اشتهاها او ارتكبها فتلك جديدة يجب عليه التوبة عنها أيضا ، وهكذا.

روى فى سادس البحار المطبوع حديثا ص ٤٠ عن الكافى بالاسناد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر 7 ، قال : يا محمد بن مسلم ، ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورة له ، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة ، اما والله انها ليست الا لاهل الايمان ، قلت : فان عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد فى التوبة؟ فقال : يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله تعالى منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته ، قلت : فانه فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر ، فقال : كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وان الله غفور رحيم ، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ، فإياك ان تقنط المؤمنين من رحمة الله.

ثم ان اشتهاء المعصية من حيثية الحيوانية لا ينافى الندامة من حيثية العقلانية

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 856
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست