responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 855

ترك القبيح والاتيان بالواجب كما ذكره ابو على فآخر كلامه يخالف او له ، انتهى.

ثم ان المصنف اخذ كلامه هذا من المفيد حيث قال فى اوائل المقالات : القول فى التوبة من القبيح مع الاقامة على مثله فى القبح ، اقول : ان التوبة من ذلك تصح وان اعتقد التائب قبح ما يقيم عليه اذا اختلفت الدواعى فى المتروك والمعزوم ، فاما اذا اتفقت الدواعى فيه فلا تصح التوبة منه ، وهذا مذهب جميع اهل التوحيد سوى ابى هاشم الجبائى فانه زعم ان التوبة لا تصح من قبيح مع الاقامة على ما يعتقد قبحه وان كان حسنا فضلا عن ان يكون قبيحا.

قول المصنف : يبعث عليه ـ اى على الندم على البعض.

قول المصنف : وان اشترك الداعى الخ ـ اشتراك الداعى فى الندم فى كل قبيح لا يستلزم ان يكون الندم فى كل قبيح ارتكبه حاصلا بالفعل ، بل يجب حصول الندم فيما يتوب منه ، ولكن قلنا : ان حصول الندم على القبيح لا يجب ان يكون لقبحه ، بل لكل امر يرجع إليه تعالى سواء كان قبحه او غيره وكان غافلا عن القبح رأسا.

قول الشارح : كعظم الذنب الخ ـ لا بدّ ان يكون داعيه إلهيا كما قلنا سواء انضم إليه احد هذه الامور أم لا.

المسألة الثانية عشرة

( فى اقسام التوبة )

قول الشارح : كالعيدين ـ اى صلاة عيدى الفطر والاضحى.

قول الشارح : حد قذف ـ لان حدّ القذف حق للمقذوف حتى لو مات فلورثته المطالبة بذلك.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 855
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست