responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 98

أولا : بعدم معنى جامع يصلح أن يكون مقسما بينهما.

وثانيا : بأنّ صحة التقسيم بلحاظ ذلك المعنى ـ أعم من أن يكون ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا ـ استعمل فيه اللفظ كما هو المتعارف في كثير من التقسيمات.

وثالثا : بما ذكر في المتن.

٤٨ ـ قوله : « فانّ الاخذ بالاربع لا يكون ... الخ ». [١]

أي لا يكون على نحو الحقيقة ـ ولو بتعدد الدال والمدلول بمقتضى أصالة الحقيقة ـ إلاّ على الأعم.

الاّ أنه لا يكون مطلقا ولو مجازا إلاّ بناء عليه ، فانّ الاستعمال المجازي على الصحيحي في غاية الامكان ، إلاّ انّه خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يصار اليه إلاّ مع الدليل.

٤٩ ـ قوله : « وقوله : 7« دعي الصلاة أيام اقرائك» [٢] ضرورة ... الخ ». [٣]

لانّ من المعلوم عدم تعلق هذه النواهي بالصحيحة الموافقة للغرض ، لعدم القدرة على اتيانها في حال الحيض ؛ مضافا الى عدم امكان استعمال الصلاة في الصحيحة في مثل هذا التركيب ، حيث انّ الصحيحة انما تحصل بعد انشاء مانعية الحيض بالنهي ولا يمكن أخذ عدم الحيض في مسمى الصلاة إلاّ على وجه الدور.

وفيه : ـ مضافا الى كون الاستعمال أعم من الحقيقة ، والى احتياج الفرد


[١] كفاية الاصول : ٤٧ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ١ للتعليقة.

[٢] الكافي ٣ : ٨٨ باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث ١ ؛ تهذيب الاحكام ١ : ٣٨٤ باب ١٩ في الحيض والاستحاضة والنفاس الحديث ٦ ؛ عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٧ الحديث ١٢٤ ؛ وسائل الشيعة ٢ : ٥٤٦ باب ٧ من ابواب الحيض الحديث ٢.

[٣] كفاية الاصول : ٤٧ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست