responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 88

اجزائه ـ انما نشأ لاجل عدم تميز أقسام الوحدة ، وليس ذلك ببعيد لعدم اطّلاعه على المعقول. وعلى كل حال فقد ظهر عدم لزوم وجود الجامع بين الاجزاء من جهة وحدة الاثر في الكل.

وامّا الافراد الصحيحة فلا بد أن يكون بينها جامع ، لاشتراكها في الاثر.

فان قلت : لعل ذاك الاثر مشترك بين الصلاة الصحيحة والفاسدة ، بل غيرها من العبادات ، فكيف يستكشف منه قدر مشترك جامع ومانع؟

قلت :

أولا : انّ الظاهر من الأخبار كون النهي عن الفحشاء مستندا الى خصوص الصلاة وحدها ، ولا أثر منه في الفاسد منها أصلا.

وثانيا : بأنّه يستكشف من خصوص الامر الصلاتي ـ الممتاز عن غيره المردد بين الصحيح والأعم بالفرض ـ خصوصية جامعة لافراد الصلاة الصحيحة غير موجودة في الافراد الفاسدة ، لعدم تعلق الامر بها ، ولا في غير الصلاة لتميّز عنوان الصلاة عن غيره بالاتفاق.

وامّا احتمال كون الصلاة الصحيحة حقائق متباينة مشتركة في تعلق الامر بعنوان واحد ، فمندفع : باتفاق الكل على كونها حقيقة واحدة ، مع القطع بتعلق الامر بها بخصوصية واحدة.

كما انّه يستكشف الجامع أيضا من قوله 7 : « بني الاسلام على خمس ... الخ » [١] حيث انّ المعدود من جملة الخمس الصلاة بمعنى واحد وإلاّ لزاد على الخمس كما لا يخفى ؛ مع عدم شموله للفاسد بقرينة جعلها مما بني عليه الاسلام.


[١] الكافي ٢ : ١٨ ـ ٢١ باب دعائم الاسلام ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ؛ الخصال : ٢٧٧ الحديث ٢١.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست