responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 79

كما انّه اذا انضمّ الى ذلك : انّ المراد من التعبير عن الجامع بالمطلوب وغيره بيان ما صدقت عليه تلك العناوين بالحمل الشائع ، لا الاتحاد المفهومي ـ ويكون تصويره محض الاشارة به الى ما هو الموضوع له بنفسه أو بمصاديقه ـ ظهر سقوط ما اورد على الصحيحي بلزوم كون الصلاة متحدة مع مفهوم المطلوب ، وهو خلاف الوجدان ، مع لزوم الدور في مثل قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) [١] لتوقف تحقق موضوعه ـ وهو المطلوب ـ على الامر المتوقف على تمامية موضوعه مع قطع النظر عنه كما لا يخفى ؛ حيث أنك عرفت انّ الموضوع له ما صدق عليه بالشائع لا نفس مفهومه.

وامّا توهم انّ الجامع لا يخلو :

امّا أن يكون مركبا ، فلا يكون جامعا للمصاديق الناقصة والزائدة بنحو يكون كل منها تمام وجود الجامع بلا زيادة ونقيصة ، حيث انّ كل مركب فرض من عدة اجزاء لا يطّرد في جميع الموارد ، فقد يكون المأمور به أنقص منه فلا يكون الجامع بتمامه موجودا ، وقد يكون أزيد منه فلا يكون ذلك بتمامه تمام وجود الجامع.

وامّا أن يكون بسيطا ، فيكون المركب الخارجي محصلا له ، لا نفسه ، كما في الطهارة الحاصلة من اجزاء الوضوء ، فلا بد من الالتزام بالاشتغال مطلقا على الصحيحي كما هو شأن الشك في المحصل في جميع الموارد ؛ والمحققون منهم قائلون بالبراءة.

فمدفوع : بأنّ الجامع يلتزم ببساطته حقيقة وماهية ، ولكن لا أن يكون مغايرا في الوجود مع الاجزاء الخارجية وحاصلة منها ـ كالطهارة ـ بحيث لا يصدق


[١] سورة الانعام : ٧٢.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست