responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 78

يمكن اعتباره في مقام التسمية المقدم على مقام الطلب كما هو واضح ، فلا بد أن يكون النزاع في المعنى الذي عرفت.

٣٣ ـ قوله : « ومنها : انّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين ». [١]

لوضوح عدم ذهاب كل منهما الى الاشتراك اللفظي بل الى المشترك المعنوي فلا بد من تصوير قدر مشترك أولا ثم اثبات كونه هو الموضوع له ثانيا.

وتصويره [٢] بناء على الصحيح ـ بعد العلم بترتيب الشارع بعض الآثار على جميع افراد الصلاة من كونها ناهية عن الفحشاء ومعراجا للمؤمن وعمودا للدين وغيرها من الآثار ، مع العلم بأنّها بوحدتها لا يمكن استنادها الى الشتات بجهاتها المختلفة لعدم استناد الواحد الى المختلفات بما هي كذلك لاستلزامه عدم المناسبة والسنخية بين العلة والمعلول المخالف للبداهة والوجدان ، بل الى الجامع المشترك بين المصاديق ـ ممكن.

ولا يلزم العلم به تفصيلا في مقام التسمية والوضع ، بل تكفي الاشارة اليه اجمالا ، لما عرفت من كفاية تصور الشيء بوجه ما في هذا المقام ، وحينئذ فيشار اليه بتلك الآثار أو بعنوان المطلوب والمبرئ للذمة ونحوها ، فيكون الملحوظ اجمالا حين الوضع ما هو المؤثر واقعا ، الساري في جميع الافراد ، ويكون الموضوع له نفس ذلك حتى يكون الوضع والموضوع له عامّين ، أو مصاديقه ، على خلاف التحقيق من كون الوضع عاما والموضوع له خاصا.

ومما ذكرنا من ملاحظة المعنى العام الساري في جميع المصاديق ولو اجمالا ظهر انّه لا وجه ـ بناء على الصحيح ـ للقول بالاشتراك اللفظي أو اختصاص الوضع ببعض المصاديق دون بعض.


[١] كفاية الاصول : ٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ٢١ العمود ١ للتعليقة.

[٢] يأتي خبره بعد عدة سطور وهو قوله : « ممكن » في نهاية الفقرة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست