responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 412

حيث القران بين السورتين المانع عن صحة العبادة ، أو من جهة الزيادة في الفريضة ان قلنا بشمولها لمثل هذه الزيادة.

٣٣٨ ـ قوله : « وأمّا القسم الثالث : فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة». [١]

أقول : لا اشكال في عدم سراية النهي عن الشرط ـ بما هو كذلك ـ الى المشروط ؛ ولا في عدم لزوم اجتماع الامر والنهي في نفس الشرط أيضا.

أمّا الاول : فلخروج الشرط عن المشروط وهو الصلاة ، حيث أنّها عبارة عن الافعال والحركات الخاصة من القيام والركوع وغيرها ؛ ولا اشكال في خروج الصوم عنها كما هو واضح.

فان قلت : انّ المأمور به بالامر النفسي ليس مجموع تلك الافعال والحركات بوجوداتها المطلقة بل بوجوداتها الملحوظة معها الشرط ، فيكون الشرط حينئذ نظير الاجزاء في كونه داخلا في المجموع الذي تعلق به الامر النفسي ، فيسري النهي [ من ] [٢] الشرط الى المأمور به.

قلت : هب انّ المأمور به ليس نفس مجموع الاجزاء بوجوداتها المطلقة بل [ بوجوداتها ] [٣] الخاصة ، إلاّ أنه لا يجدي في ترشح الامر النفسي الى الشرط أيضا ، حيث أنّ المأمور به حينئذ تلك الوجودات الخاصة المقترنة بالشرط بحيث يكون الشرط خارجا عنها. نعم تقيدها به وان كان داخلا إلاّ أنّ التقييد من الاجزاء الذهنية وليس من مقولة الفعل الخارجي كي يتعلق به الامر.

كما أنه ليس بمنهي عنه بالنهي عن الشرط وان كان معلولا له في الحصول ،


[١] كفاية الاصول : ٢٢٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ١ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( عن ).

[٣] في الاصل الحجري ( وجوداتها ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست