responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 411

بلا أمر بغيره ، فيصدق على فعله الصحة بمعنى اسقاط [ الاعادة ] [١] والقضاء بمعنى موافقة الامر أيضا.

وامّا بناء على عدم التحكيم فالصحة بمعنى موافقة الامر واقعا منتفية بعدم الامر الواقعي بالنسبة الى المأتي به بعد كشف الخلاف. نعم لا بأس بالقول به ظاهرا قبله ؛ وأمّا بمعنى اسقاط الاتيان به ثانيا فلا بأس بها قبل كشف الخلاف ، وأمّا بعده فيبتني على أخذ فوت الفريضة ـ في دليل القضاء العيني ـ فوت مصلحتها مع التزام التدارك بالامر الظاهري مطلقا ؛ وبدون واحد منهما فلا صحة بهذا المعنى أيضا كما لا يخفى.

٣٣٦ ـ قوله : « أو وصفها الملازم لها ... الخ ». [٢]

ولا يخفى أنّ الملازمة لو كانت بمعنى عدم امكان انفكاك الجهر أو الاخفات عن قراءة خاصة فلا ريب في بطلانه لوضوح انفكاك كل منهما عنها بل عن مطلق القراءة كما لا يخفى.

نعم لو كانت بمعنى أن كلا منهما صفة ، بل متحد الوجود معها ، بل وجود خاص منها فلا اشكال في صحته ؛ وبهذا يفترق عن الوصف المقارن ولو بناء على الجواز.

٣٣٧ ـ قوله : « وكذا القسم الثاني بلحاظ انّ جزء العبادة عبادة». [٣]

فيفسد بناء على التحقيق فيها من الفساد ؛ وأمّا فساد الكل بفساده من حيث هو فلا.

نعم قد يذهب اليه لو لم يتدارك الجزء بعده ، وعلى تقدير التدارك أيضا من


[١] في الاصل الحجري ( العبادة ).

[٢] كفاية الاصول : ٢٢٢ ؛ الحجرية ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ١ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٢٢٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست