responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 408

المتيقن على ما تقرر في كفاية الرجحان في العبادة بلا [ افتقار ] [١] الى الامر.

وثانيهما : أن يكون المانع على تقدير وجوده موجبا لزوال الرجحان عن الممنوع وخروجه عن المحبوبية : أمّا لزوال [ مصلحته ] [٢] بالمفسدة الغالبة ، أو لخروجه عن قابلية تأثيره في المطلوبية ، وحينئذ :

فان كان المانع المشكوك من قبيل ما يوجب زوال المصلحة ، فلا اشكال في كونه من قبيل القسم الاول الكافي في عدم جواز اتيانه عبادة بمجرد الشك في المقتضي.

وأمّا ان كان من قبيل ما يوجب زوال تأثيره وحينئذ :

فان قلنا : بعدم التزاحم بين الجهات في مقام اقتضائها لانشاء الحكم على طبقها واقعا ـ وانما التزاحم في مقام التأثير في فعلية الحكم وهو فيما اذا حصل العلم بها والالتفات اليها ـ فيكون من القسم الاول من المانع فيصح اتيان المشكوك عبادة ، للقطع بالمقتضي واحراز عدم المانع يقينا ، حيث أنّ المانع هو المفسدة الملتفت اليها المؤثرة في فعلية الحكم وحيث انها على تقدير وجودها لم يلتفت اليها فيما نحن فيه ، فيقطع بعدم فعليتها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان بل [ بمقتضى ] [٣] البراءة الشرعية.

والحاصل : أنّ الامر بمقتضى المصلحة بعد عدم العلم بالمفسدة يكون حينئذ فعليا بلا اشكال.

وأمّا ان قلنا : بتزاحمها في مقام التأثير في انشاء الحكم واقعا بحيث يكون


[١] في الاصل الحجري ( اقتصار ).

[٢] في الاصل الحجري ( مصلحة ).

[٣] في الاصل الحجري ( مقتضى ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست