responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 407

الشارع.

وإن أبيت إلاّ عن عدم كون السببية مجعولة فأصالة عدم تحقق سبب أصلا للملكية لا بأس بها أيضا ؛ ومع رفع اليد عنها فأصالة عدم حصول الملكية محكّمة.

وأمّا في العبادات : فالشك في صحة عبادة وفسادها على أنحاء ، حيث أنّ الشك في صحة عبادة :

امّا أن يكون من جهة الشك في ثبوت المقتضي للامر به وعدمه فحينئذ فأصالة عدم الامر وعدم المقتضي له يقضي بعدم عباديته. مضافا الى أنّ الشك في المقتضي للعبادية كاف في عدم جواز اتيانه عبادة. نعم يمكن أن يؤتى برجاء كونه عبادة باحتمال كونه راجحا في الواقع.

وتوهم : انه يدور الامر حينئذ بين المحبوبية والمبغوضية فيه واقعا.

مدفوع : بأنّ احتمال كونه مبغوضا مثلا وذا مفسدة واقعا لا [ يتنافى ] [١] مع اتيانه برجاء المحبوبية ، وانما المنافي المبغوضية الفعلية ، وهو مقطوع العدم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وأمّا أن يكون من جهة الشك في المانع وهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون المانع المشكوك على تقدير وجوده رافعا للامر عن الممنوع من جهة كونه أهم بلا مزاحمة له في أصل مصلحته ومحبوبيته ، بل هو على ما كان عليه من المصلحة والمحبوبية ، إلاّ أنه لا أمر به فعلا ، للابتلاء بالمزاحم الأهم.

ولا يخفى أنّ هذا القسم من المانع لا ترتفع ما به عبادية الممنوع حيث أنّ المشكوك منه لا يزيد على المتيقن ؛ ومن المعلوم صحة الاتيان به عبادة مع المزاحم


[١] في الاصل الحجري ( ينافي ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست