responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 299

وفيه : انّه لا وجه للانحصار بغير المحرّم في صورة عدم الانحصار بناء على الجواز ، وإلاّ لزم عدم الاجتماع في غير المقدمة في صورة المندوحة أيضا ، كما انّ فرض التزاحم في صورة الانحصار انما هو بناء على اشتراط المندوحة في تلك المسألة ، دون ما اذا لم يشترط فيها ذلك كما لا يخفى ؛ وعلى تقديره فلا اختصاص له بالمقام.

فالأولى اسقاط هذا الايراد كما اعترف به في المبحث.

٢٣٣ ـ قوله : « وثالثا : [١]انّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل ( التوسل ) بالمقدمة المحرّمة». [٢]

لا يقال : ظاهره انّ التوصل بالمقدمة مطلقا ولو في العبادات لا يتوقف على جواز الاجتماع وكذا عدمه لا يتوقف على الامتناع ، وهو ينافي تفريع التوصل في العبادة على جواز الاجتماع وعدمه على الامتناع في الذيل.

لأنّا نقول : انّ ما نفي عنه الدخل هو اجتماع الامر الذي مع النهي ، لما مر سابقا انّ مناط عبادية المقدمة ليس ذلك.

وامّا ما فرّع عليه التوصل وعدمه هو : أصل كلي الاجتماع الناشئ في خصوص المقام ، لملاحظة الرجحان النفسي في المقدمة ، أو قصد التوصل الى ذي المقدمة على ما قرر سابقا من [ كون عبادية ] [٣] المقدمة باحداهما ؛ فالمنفي عند الثمرة هو غير الثابت.


[١] أي « وثانيا ». راجع التعليق على الحاشية السابقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] في الاصل الحجري ( كونه عبادته ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست