اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 298
٢٣٠ ـ قوله : « لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها ». [١]
يمكن أن يقال : بالصحة اذا كانت الأجزاء بازاء نفس العمل لا بشرط حيث انّ أمر الاجازة توصلي لا يحتاج الى قصد الامتثال ، والمفروض انتفاع المستأجر بالعمل بوجود الخاص الواقع قريبا.
نعم لو أخذ بشرط لا بالنسبة الى قصد الامتثال تكون الاجارة باطلة وأخذ الاجرة بازائه باطلا.
نعم لو كانت المقدمة في نفسها ذات عنوان آخر غير عنوان المقدمية ـ كما لو كانت الصلاة بعنوانها مقدمة لواجب آخر ـ ومع ذلك قد اجتمعت مع الغصبية لكان من قبيل الاجتماع من هذه الجهة.
ولكن نظر القائل بالثمرة هو عنوان المقدمة فيرد عليه ما أورده دام ظله.
٢٣٢ ـ قوله :« وثانيا : [٣] لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا ... الخ».
[١] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة. [٣] متن الكفاية المرتبط بهذه التعليقة لا يوجد في طبعة جماعة المدرسين ولا في طبعة مؤسسة آل البيت ، وانما يوجد في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني وكذا في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني ؛ ونحن إذ ندرج المتن المحذوف هنا ( إتماما للفائدة ) ننبه على ان الموجود في الطبعة الموشحة بتعليقة القوچاني ـ وكذا المشكيني ـ هو ثلاث اشكالات بعنوان : « أولا » و « ثانيا » و « ثالثا » ، والآخوند 1 قد حذف « ثانيا » وجعل « ثالثا » بدلا منه وعنونه بـ « ثانيا » ، فالمعلق القوچاني يكون قد علّق على « ثانيا » التي حذفها الآخوند ، ويكون قول الآخوند « ثانيا » المثبت في طبعة جماعة المدرسين وطبعة مؤسسة آل البيت هو في الواقع نفس قوله « ثالثا » الموجود في طبعة تعليقة القوچاني والمشكيني. راجع كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ وطبعة مؤسسة آل البيت : ١٢٥ ؛ والطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني ١ : ١٩٨ ؛ واما الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني فراجع الجزء الاول للمتن ص ١٠٤ وللحاشية ص ١٠٩ العمود ٢.
اما المتن المحذوف فهو : « وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به ، وفيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لاجل المزاحمة ، واما لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى ».
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 298