responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 298

٢٣٠ ـ قوله : « لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها ». [١]

يمكن أن يقال : بالصحة اذا كانت الأجزاء بازاء نفس العمل لا بشرط حيث انّ أمر الاجازة توصلي لا يحتاج الى قصد الامتثال ، والمفروض انتفاع المستأجر بالعمل بوجود الخاص الواقع قريبا.

نعم لو أخذ بشرط لا بالنسبة الى قصد الامتثال تكون الاجارة باطلة وأخذ الاجرة بازائه باطلا.

٢٣١ ـ قوله : « وفيه : أولا : ... الخ ». [٢]

نعم لو كانت المقدمة في نفسها ذات عنوان آخر غير عنوان المقدمية ـ كما لو كانت الصلاة بعنوانها مقدمة لواجب آخر ـ ومع ذلك قد اجتمعت مع الغصبية لكان من قبيل الاجتماع من هذه الجهة.

ولكن نظر القائل بالثمرة هو عنوان المقدمة فيرد عليه ما أورده دام ظله.

٢٣٢ ـ قوله : « وثانيا : [٣] لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا ... الخ».


[١] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] متن الكفاية المرتبط بهذه التعليقة لا يوجد في طبعة جماعة المدرسين ولا في طبعة مؤسسة آل البيت ، وانما يوجد في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني وكذا في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني ؛ ونحن إذ ندرج المتن المحذوف هنا ( إتماما للفائدة ) ننبه على ان الموجود في الطبعة الموشحة بتعليقة القوچاني ـ وكذا المشكيني ـ هو ثلاث اشكالات بعنوان : « أولا » و « ثانيا » و « ثالثا » ، والآخوند 1 قد حذف « ثانيا » وجعل « ثالثا » بدلا منه وعنونه بـ « ثانيا » ، فالمعلق القوچاني يكون قد علّق على « ثانيا » التي حذفها الآخوند ، ويكون قول الآخوند « ثانيا » المثبت في طبعة جماعة المدرسين وطبعة مؤسسة آل البيت هو في الواقع نفس قوله « ثالثا » الموجود في طبعة تعليقة القوچاني والمشكيني. راجع كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ وطبعة مؤسسة آل البيت : ١٢٥ ؛ والطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني ١ : ١٩٨ ؛ واما الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني فراجع الجزء الاول للمتن ص ١٠٤ وللحاشية ص ١٠٩ العمود ٢.

اما المتن المحذوف فهو : « وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به ، وفيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لاجل المزاحمة ، واما لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى ».

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست