responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 265

أخذ الواجب بالنسبة اليه معلقا ، لا مطلق المقدمات الوجودية كي يرد عليه بعدم الفائدة في هذا التقسيم ؛ بخلاف ما لو اكتفى بالتقسيم الاول ، فانّه يوهم وجوب تمام المقدمات الوجودية للواجب المطلق ، مع انّه غير صحيح كما لا يخفى.

١٩٢ ـ قوله : « ثم انّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر [١] من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق». [٢]

ولا يخفى انّ هذا الاشكال :

تارة : لاجل انّ الارادة من الصفات ذات الاضافة ، فلا بد لها من طرف موجود.

واخرى : لاجل انّها بالنسبة الى فعل الغير بازاء الارادة المحركة للعضلات في فعل نفس الفاعل. وهذا يبتني على توهم انّ الارادة التشريعية كالارادة التكوينية وانما الاختلاف بينهما من وجهين : أحدهما : كون الاولى ظاهرة ومؤثرة في الفعل دون الثانية ؛ وثانيهما : تعلق الاولى بفعل نفس الفاعل والثانية بفعل الغير مقام فعل النفس ، فالفعلان في عرض واحد ، فكذا الارادتان في فعل النفس انما هي جزء أخير من العلة التامة للفعل فلا ينفك عنه ، فكذا ما بازائه في فعل الغير وهو الطلب ، فكيف يكون حاليا والواجب [ استقباليا ]. [٣]

وثالثة : لاجل انّ الارادة بعث من المولى الى الفعل ، ولا يكاد يتعلق البعث الحالي [ بأمر ] [٤] استقبالي ، إذ هو ليس إلاّ كارادة صدور غير المقدور في ظرف


[١] وهو المولى علي بن فتح الله النهاوندي في تشريح الاصول : ١٦٥ السطر ٩ في ( تشريح في مقدمة الواجب ).

[٢] كفاية الاصول : ١٢٨ ؛ الحجرية ١ : ٩٠ للمتن و ١ : ٩١ للتعليقة.

[٣] في الاصل الحجري ( استقلاليا ).

[٤] في الاصل الحجري ( الى امر ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست