في الواجب المشروط بالشرط المتقدم ، وامّا في المشروط بالشرط المتأخر فحقيقة مطلقا كما لا يخفى.
١٩٠ ـ قوله :« لاستعمالها على مختاره 1في الطلب المطلق ».[٢]
ظاهره : انّ استعمالها على نحو الحقيقة على مختار الشيخ ; لا يحتاج الى تعدد الدال والمدلول بل يحتاج اليه بناء على المذهب المنصور في المشروط.
وليس كذلك ، بل يحتاج الاستعمال الحقيقي الى ذلك مطلقا ، لكون الموضوع له هو المطلق فارادة غيره مطلقا لا بد أن يكون بدال آخر ، وإلاّ لكان مجازا كما لا يخفى.
كما انّ ارادة خصوص زمان قبل الشرط في لفظ الواجب يحتاج الى دال آخر أيضا ، وانما الغير المحتاج اليه [ هو ] ارادة المتلبس من غير انطباق على زمان معين ، وإلاّ فيكون ارادة الخصوصية مجازا لو لا الدال الآخر ؛ ولعله أشار الى ما ذكرنا بقوله : « فافهم ».