responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 116

حيث كونه بخصوص الذات في حال التلبس أو للأعم منه ومن حال الانقضاء ، وهو محل النزاع في المقام فلا تغفل.

٦٥ ـ قوله : « أو الصدور والايجاد ... الخ ». [١]

أو الاتحاد بنحو العينية مع الذات ، كما في المشتقات الحاكية عن صفاته تعالى شأنه.

٦٦ ـ قوله : « ولعل منشأتوهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ... الخ ». [٢]

المراد من المعنى هو : الأعم الصادق على المتلبس والمنقضي عنه المبدأ.

ووجه قوله : « كما ترى » ما هو المستفاد من قوله : « واختلاف أنحاء التلبسات ... الخ ». وبعبارة اخرى : التوهم هو كون المشتقات حقيقة في الأعم.

ووجه التوهم هو : تخيل كون المبدأ في هذه المشتقات هو الفعلية منه مع صدقها على الذي انقضى منه المبدأ الفعلي بالاتفاق ؛ والغفلة عن انّ الاتفاق على الصدق انما هو لاجل أعمية المبدأ من الفعلي والشأني والحرفة والملكة ونحوها ؛ أو في خصوص هذا المشتق عرفا.

فلا يشكل تقدم الصدق ولو في المصدر ، أو أعمية الاسناد الى الذات الموجبان لبقاء التلبس ، أو انّ اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وانما جيء به اشارة اليه فيكون الصدق في هذه الموارد على المتلبس ، وانما يكون الانقضاء بعد زوال الشأنية والملكة ونحوهما على اختلاف المقامات ، وتدخل بعد ذلك في مورد النزاع.


[١] كفاية الاصول : ٥٦ ؛ الحجرية ١ : ٣٣ للمتن و ١ : ٣٢ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٥٧ ؛ الحجرية ١ : ٣٤ للمتن و ١ : ٣٣ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست