responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 507

المذكور واقع قدّام العقب ، فيكون في وسط القدم وإن لم يكن حقيقيا ، فإنّ الغرض التحاشي [١] عمّا ذكره العامّة.

وفيه : أنّ ظاهر كلامهم كونه في وسط ظاهر القدم ؛ لتعلّق المسح بالظاهر ، والغرض تحديد محلّ المسح ، فاندراج العقب في القدم لا يقضي بكونه المفصل في الوسط ، ولمّا كان التقدير بالأقدام بملاحظة باطن القدم اندرج العقب فيها على عكس المقام ، مع ما في الحمل المذكور من البعد ؛ إذ المفصل من حدود القدم فكيف يعرف أو يعرف ما حصل فيه بكونه في وسط القدم؟!

وأبعد من ذلك دعوى كون المراد بمعقد الشراك هو المفصل إمّا لكونه هو المعقد أو لمجاورته له.

وفيه : أنّ الأوّل معلوم الخلاف ، والثاني غير لائق بمقام التحديد.

مضافا إلى عدم موافقته لسائر القيودات.

هذا كلّه مع مخالفة ما ذكر من التوجيهات لفهم معظم الأصحاب من العبائر المذكورة حيث عدّوا ما ذكره العلّامة مخالفا للمشهور واستفاض منهم نقل الشهرة على القول الأوّل كما قدّمنا ، فبعد فهم الجماعة وصراحة بعض تلك العبائر وظهور الباقي فيه كمال الظهور لا يبقى مجال للتوجيه.

نعم ، قد يوجّه كلام العلّامة بما يرجع إلى المشهور كما حاوله بعض الأصحاب واستجود صاحب الحدائق [٢] ، ولا ريب أنّه أولى من التوجيه في كلمات الأصحاب كما احتمله أولئك ، بل أولى من الحكم ببناء العلامة على توجيه كلماتهم والخروج عن مقتضاها مع كمال ظهورها كما عرفت هذا [٣] ، وقد يعطي ما ذكره السيوري في كنز العرفان اختياره لما ذهب إليه العامّة حيث


[١] في ( ألف ) : بدل : « القرص النحاسي ».

[٢] الحدائق الناضرة ٢ / ٢٩٤.

[٣] في ( ألف ) : « وهذا ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست