responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 506

فلو تسامح بعضهم في التعبير لم يطّرد في تعبيرات [١] الباقين ، فمع إطباق هؤلاء على التعبير المذكور كان من المستبعد جدّا حملها على المعنى المذكور.

وقد أذعن شيخنا البهائي رحمه‌الله بصراحة عبارة المفيد فيما ذكرناه ، وعدم قبوله للتأويل.

وحينئذ فما حاوله من التأويل في سائر العبارات مع موافقته لهما [٢] في أصل التعبير وإن لم تكن بتلك الصراحة كما ترى.

مضافا إلى أنّ ظاهرهم عدم حصول خلاف بينهم ؛ إذ لم يشيروا إلى اختلاف فيه بين الخاصّة بل حكوا اتفاقهم عليه.

ولو حملت العبارات المذكورة على ما ذكره لزم مخالفتهم للمفيد في ذلك.

وحينئذ يبعد غاية البعد أن لا يعتدّوا بخلافه ، ولا يشيروا إلى مخالفته.

وممّا يفصح عمّا ذكرنا تسليم الشيخ في التهذيب لما ذكره وحكاية الإجماع عليه كما عرفت.

ومن الغريب ما حاوله غير واحد منهم من تطبيق عبارة المقنعة على مذهب العلّامة مع أنّه صرّح بكون الكعب فيه القدم بين المفصل والمشط ؛ نظرا إلى حمله كلام العلّامة على إرادة العظم الواقع عند المفصل ، وحينئذ يكون بعضه واقعا بين المفصل والمشط.

وهو كما ترى ؛ إذ مجرّد وقوع جزء منه هنالك لا يقضي بصحّة الحكم بكون الكعب ما بين المفصل والمشط ، مع أنّ معظم أجزائه خارج عن ذلك ، ولذا يقولون إنّ العظم المذكور واقع تحت عظم الساق ، ولا يقال بوقوعه بين الساق والمشط ؛ مضافا إلى تعبيره عنه بقبّة القدم الصريح في خلافه.

هذا ، وقد قيل أيضا في توجيه كونه في وسط القدم بأنّ المراد بهما مجموع الرجل ، فيندرج فيه العقب كما يدلّ عليه ملاحظة الأقدام المذكورة في تقدير الظلّ لمعرفة الأوقات والعظم


[١] في ( ألف ) : « تغييرات ».

[٢] في ( د ) : « لها ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست