responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 501

والقدم ؛ إذ هو واقع على الحدّ المشترك ، وظاهر الظرفية خلافه.

وكذا قوله « دون عظم الساق » وقوله « وهو المفصل الّذي قدّام العرقوب » لا يدلّ على كون المراد به المفصل المذكور ؛ لإمكان حمله على المفصل الذي في وسط القدم.

وقد أطلق عليه المفصل في كلامهم كما سيجي‌ء الإشارة إليه.

وقد حكي عن صدر الشريعة من أفاضل العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لكنّ الأصحّ أنّها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق [١]. انتهى.

وقد عرفت أنّ في أوّل كلامه قرينة عليه ، وقد يجعل الضمير راجعا إلى عظم الساق بقرينة جعله في ظهر القدم ، فيكون الردّ على العامّة حيث جعلوه من عظم الساق عند ملتقاه مع القدم أعني العظمين الناشزين عن الجانبين ، على أن في كون ذلك من تتمّة عبارة الإسكافي تأمّلا ؛ لاحتمال كونه من كلام العلّامة.

وقد يومي إليه عدم نقله الشهيد عنه عند نقل كلامه.

وقد يؤيّده أنّهم لم يشيروا إلى وقوع خلاف فيه بين الخاصّة ، فلو كان الإسكافي مخالفا فيه لأشاروا إليه كما هو شأنهم في معظم المسائل. كيف وقد ادّعوا اتّفاق الخاصّة عليه الدالّ على موافقته لهم.

وحكاية الإجماع عليه مستفيضة ، نقله جماعة منهم السيدان في الانتصار والغنية والشيخ في عدّة من كتبه ، ففي التهذيب [٢] بعد تفسيره المقيّد له بما حكي [٣] هو صريح في ذلك.

ويدلّ عليه إجماع الأمّة ، وهو أنّ الأمّة بين قائلين : قائل يقول وجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على أنّ المراد بالكعبين ما ذكرناه .. إلى أن قال : ولا قول ثالث ، فإذا ثبت بالدليل الذي قدّمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وأنّه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية


[١] نقله في ذخيرة المعاد ١ / ٣٢.

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

[٣] لم ترد في ( د ) : « حكى ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست