responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 297

الضمير في قوله « يؤكل لحمه » إلى الحمام المذكور في السؤال.

وتارة بأنّ الدلالة عليه من قبيل مفهوم الوصف ولا حجّة فيه عند المحققين.

وأخرى بأنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كلّ أفراد المخالف للمنطوق ؛ إذ رفع الإيجاب الكلي يكفي في تحقّقه السلب الجزئي الصادق مع الحكم بنجاسة سؤر الكلب والخنزير.

وقد يدفع الأوّل بأنّه لا وجه لعود الضمير إلى الحمام ، وإلّا بقي الموصول من دون العائد ، وظاهر الموصول تعميم الحكم لكلّ ما لا يؤكل ، فكيف مع إضافة الكلّ إليه إلّا أن يقال بأن تقدّم الحمام قرينة على كون الموصول للعهد ، فيفيد عموم الحكم لأفراد المعهود.

وفيه تأمّل لظهور سياقه في العموم.

والثاني : بأنّ ظاهر العبارة تعليق الحكم عليه ، وهو يؤمي بأنّ المناط فيه مأكولية اللحم فينتفي الحكم في غيره.

على أنّ روايته الأخرى ظاهرة في الاشتراط ، رواها الشيخ والصدوق عنه ، عن الصادق [ عليه‌السلام ] قال : « كلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ من سؤره ويشرب » [١].

وفي خبر آخر : « كلّ شي‌ء يجتر فسؤر حلال ولعابه حلال » [٢].

وهاتان الروايتان أظهر دلالة من الخبر المذكور.

والثالث : بأنّ ظاهر المفهوم في مثل هذا المقام التبعيّة للمنطوق في العموم كما هو ظاهر من ملاحظة العرف. وقد حقّق الكلام فيه في محله.

مضافا إلى تأيّده بمرسلة الوشّاء : « أنه كان يكره سؤر كلّ شي‌ء لا يؤكل لحمه » [٣].

مع ما دلّ على عدم كراهة الإمام عليه‌السلام للحلال.

وأنت خبير بأنّ هذه الروايات ليس فيها دلالة واضحة على المنع حتّى يمكن الاستناد


[١] تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٤ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، ح ٢٥.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١ / ٨ ، ح ٩ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٨ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٤١.

[٣] الكافي ٣ / ١٠ ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ح ٧.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست